بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الفرائض
مسألة : قال الشيخان ( 1 ) : إن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم ، وتقسم
فريضتهم كقسمة فرائض آبائهم على الاتفاق .
ثم فصل الشيخ في النهاية فقال : فإن خلف الميت ابن بنت وبنت ابن
كان لبنت الابن الثلثان ولابن البنت الثلث ، فإن خلف أولاد ابن وأولاد
بنت ذكورا وإناثا كان لأولاد الابن الثلثان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ،
ولأولاد البنت الثلث الذكر والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا . قال :
وعندي أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن خلف بنت ابن ولم يخلف
غيرها كان لها المال كله ، وكذلك إن خلف أكثر منها كان المال كله لهن ، فإن
خلف بنت بنت كان لها النصف تسمية أمها والباقي رد عليها بآية أولي
الأرحام ، فإن خلف بنتي بنت كان لهما النصف أيضا بالتسمية التي تناولت
أمهما والباقي رد عليهما ، فإن خلف بنتي بنتين كان لهما الثلثان نصيب أمهما
والباقي رد عليهما ، وعلى هذا يجري مواريث ولد الولد ، قلوا أم كثروا فإن كل
واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به ( 2 ) . ونحوه قال في الخلاف ( 3 )
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 688 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 198 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 198 - 200 .
( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 50 المسألة 57 .