مسألة : حد الطريق في المبتكر سبعة أذرع ، وقيل : خمس ( 1 ) .
لنا : رواية مسمع بن عبد الملك ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قضى
رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال : - والطريق إذا تشاح عليه أهله
فحده سبعة أذرع . وكذا في حديث السكوني ، عن الصادق - عليه
السلام - ( 3 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : من أحيا أرضا كان أملك بالتصرف فيها
إذا كان ذلك بإذن الإمام ، لأن هذه الأرض له . فإن كانت الأرض الميتة لها
مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض ، وليس
للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها . وإن لم يكن لها مالك وكانت
للإمام وجب على من أحياها أن يؤدي إلى الإمام طسقها ، ولا يجوز للإمام
انتزاعها من يده إلى غيره ، إلا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره ، أو لا يقبل
عليها ما يقبله الغير ( 4 ) .
وقال ابن إدريس : أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وهذه أخبار
آحاد . قال : ثم قال : ومتى أراد المحيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه
أن يبيع شيئا منها لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض ، وجاز له أن يبيع ما له من
التصرف فيها . قال : وكل هذه أخبار أحاد أوردها على ما وجدها في كتابه
النهاية ، والأولى عرضها على الأدلة ، فما صححته منها كان صحيحا ، وما لم
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 272 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 144 ح 642 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 6 ج 17
ص 339 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 145 ح 643 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 5 ج 17
ص 339 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 220 - 221 .