الحاكم وغيبته ، وحال الشهادة وعدمها ، كغيره من الحقوق .
ولأنه شرط خيارا مطلقا وهو غير مقتض بشئ من ذلك ، وإلا لم يكن
مطلقا فيثبت ما شرط ، لقوله - عليه السلام - : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 1 ) .
احتج ابن الجنيد بأن العقد تعلق به حق كل واحد من المتبايعين فلم يملك
أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه كالوديعة .
والجواب : المنع من ثبوت الحكم في الأصل مع أنه قياس محض .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 371 ح 1503 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب المهور ذيل ح 4 ج 15
ص 30 .