لنا : قوله تعالى ( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ) ( 1 ) .
ولأنها معاوضة باطلة ، فلا ينتقل بها الملك كغيرها من المعاوضات .
احتج الشيخ بقوله تعالى : ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما
سلف ) ( 2 ) .
وما رواه ابن بابويه ، عن الباقر عليه السلام - إلى أن قال : - فإن رسول الله
- صلى الله عليه وآله - قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي ، فمن جهله وسعه
جهله حتى يعرفه ( 3 ) .
وعن الصادق - عليه السلام - كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل
منهم إذا عرفت منهم التوبة ( 4 ) .
والجواب عن الآية : يحتمل العود إلى الذنب ، بمعنى سقوطه عنهم بالتوبة ،
أو ما كان في زمن الجاهلية ، كما ذكره الشيخ في التبيان ( 5 ) ، وكذا عن
الحديثين .
مسألة : لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته ، ذهب إليه
علماؤنا ، غير أن ابن الجنيد فصل فقال : لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد
الفضل ، إلا أن يكون له وارثا أو عليه دين .
وقال السيد المرتضى : كتبت قديما وتأولت في جواب مسائل وردت من
هامش
( 1 ) البقرة : 279 .
( 2 ) البقرة : 275 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 276 ح 3999 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الربا ح 3 ج 12
ص 431 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 16 ح 69 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الربا صدر ح 2 ج 12
ص 431 .
( 5 ) التبيان : ج 2 ص 365 .