بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب المتاجر
وفيه فصول :
الأول
في وجوه الاكتساب
مسألة : قال الشيخ في النهاية : جميع النجاسات يحرم التصرف فيها
والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما ،
إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة ( 1 ) .
وهذا الكلام يفهم منه باعتبار تفصيل النجاسات ، صرف الأبوال التي
عدها في الأقسام إلى أبوال ما لا يؤكل لحمه ، فإن غيرها ليس بنجس ، وباعتبار
استثناء بول الإبل صرفه إلى الأبوال مطلقا ، سواء كانت طاهرة أو نجسة .
وبالجملة فكلامه هنا مشتبه .
وقال سلار : يحرم بيع الأبوال ، إلا أبوال الإبل خاصة ( 2 ) ، وهو قول
المفيد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 98 .
( 2 ) المراسم : ص 170 .
( 3 ) المقنعة : ص 587 .