لنا : قوله - عليه السلام - رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ( 1 ) . وهو يستلزم رفع
جميع أحكام السهو من الإعادة وغيرها ترك العمل به في إعادة السجدة
للإجماع ، فيبقى الباقي على عمومه .
وما رواه أبو بصير في الموثق قال : سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة
فذكرها وهو قائم ، قال : يسجدها ( 2 ) إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع
فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو ( 3 ) . وهو يتناول
الأولتين والأخيرتين والثنائية والثلاثية والرباعية ، إذ لو اختلف الحكم لوجب
على الإمام - عليه السلام - التفصيل .
وما رواه إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل نسي
أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال : فليسجد
ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى
يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ( 4 ) .
احتج بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال : سألت أبا الحسن
- عليه السلام - عن رجل صلى ( 5 ) ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك
سجدة في الأولى ، قال : كان أبو الحسن - عليه السلام - يقول : إذا تركت السجدة
في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان ،
هامش
( 1 ) الخصال : ج 2 ص 417 باب التسعة ج 9 .
( 2 ) ق وم ( 1 ) : يسجد .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 152 ح 598 . وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 4 ج 4
ص 969 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 153 ح 602 . وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 1 ج 4
ص 968 .
( 5 ) ق وم ( 1 ) : يصلي ركعتين ثم يذكر .