لنا : إنه أحوط .
احتج بالبراءة الأصلية .
والجواب : المعارضة بالاحتياط وبإفتاء الجماعة .
مسألة : لا يجوز تحويل الميت بعد دفنه .
قال الشيخ : وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة - عليهم
السلام - سمعناها مذاكرة ( 1 ) ، من الشيوخ والأصل ما ذكرناه .
وقال ابن إدريس : لا يجوز نقله وهو بدعة في شريعة الإسلام سواء كان
النقل إلى مشهد أو غيره ( 2 ) ، وجعله ابن حمزة مكروها ( 3 ) .
وقال ابن الجنيد : ( 4 ) لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوب ( 5 ) عليها
ولصلاح يراد بالميت ، والمعتمد الأول .
لنا : عموم تحريم النبش للقبور .
احتج بالأصالة .
والجواب : المنع من البقاء عليها مع وجود المزيل عنها ( 6 ) .
الفصل الخامس
في الصلوات المندوبة
وفيه مطالب :
الأول
في النوافل اليومية
مسألة : لم نقف على خلاف لعلمائنا في أن النوافل اليومية أربع وثلاثون
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 187 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 170 .
( 3 ) الوسيلة : ص 69 .
( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 5 ) ق وم ( 1 ) : المغصوبة .
( 6 ) في المطبوع وق : عليها .
( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا .