بصلوات معينة ، بل أطلق القول باستحباب التوجه بالسبع في الصلوات ( 1 ) في
الإنتصار ( 2 ) ، والجمل ( 3 ) .
وقال في المسائل المحمدية ( 4 ) : إنما تستعمل في الفرائض دون النوافل .
وقال ابن إدريس : يستحب التوجه بسبع تكبيرات منها واحدة فريضة
وهي تكبيرة الإحرام بينهن ثلاثة أدعية في جميع الصلوات المفروضات
والمندوبات . قال : وبعض أصحابنا يذهب إلى أن هذا الحكم والتوجه بالسبع
في سبعة مواضع فحسب : في أول كل فريضة ، وفي أول ركعة من
ركعتي الزوال ، وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام ، وفي أول ركعة من ركعتي الوتيرة ،
وفي أول ركعة من صلاة الليل ، وفي المفردة من الوتر ، وفي أول ركعة من نوافل
المغرب . قال : وبعض أصحابنا يقول : في الفرائض الخمس يكون التوجه
بالسبع فحسب . قال : وبعضهم يقول ( 5 ) : لا يكون إلا في الفرائض فحسب ،
قال : والأول أظهر ( 6 ) ، وسلار جعله مستحبا في المواضع السبعة ، إلا أنه جعل
عوض الإحرام الشفع ( 7 ) ، وابن البراج اختار ما ذهب إليه الشيخ ( 8 ) ، والأقوى
عندي عموم الاستحباب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة .
لنا : عموم الأمر بالذكر والدعاء ، ولأن ابن بابويه - رحمه الله - روى عللا
ثلاثا تدل على العموم ، إحداها : ما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر - عليه
هامش
( 1 ) ق ون : الصلاة .
( 2 ) الإنتصار : ص 40 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 31 .
( 4 ) لا توجد لدينا هذه الرسالة .
( 5 ) في المطبوع ون : يقولون .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 237 - 238 .
( 7 ) المراسم : ص 70 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 98 .