تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الاستباحة والرفع بالأول من الطهارتين . لأنا نقول : نمنع كون المنوي علة تامة لما نواه له ، نعم يشترط أن يكون له مدخل في العلية ( 1 ) ، وهو هاهنا كذلك لأنا لا نحكم بالرفع ولا بالاستباحة إلا بالمجموع ، ويكون حكم كل واحدة من الطهارتين حكم أبعاض الطهارة .
الفصل الرابع في حكم الاستحاضة مسألة : المشهور أن المستحاضة إن لم تغمس دمها القطنة وجب عليها الوضوء لكل صلاة ، وإن غمس ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح ، وإن سال وجب عليها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، اختاره الشيخ ( 2 ) ، وابن بابويه ( 3 ) ، والمفيد ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ، وأبو الصلاح ( 6 ) وابن البراج ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) . وأما السيد المرتضى : فإنه أوجب الغسل الواحد لصلاة الغداة مع الغمس ، والثلاثة مع السيلان ، والوضوء المتعدد مع القلة ، ولم يوجب الوضوء مع الغسل لأن الغسل عنده كاف عن الوضوء ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في المطبوع ، م 1 : العلة . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 67 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، 50 . ( 4 ) المقنعة : ص 56 - 57 . ( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 44 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 129 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ، ص 37 - 38 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ، ص 152 - 153 . ( 9 ) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى . المجموعة الثالثة : ص 26 - 27 .