تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت ( 1 ) .
مسألة : إذا أجمع للمرأة عادة وتمييز للشيخ قولان ، أحدهما : الرجوع إلى العادة ذكره في الجمل ( 2 ) . والثاني : الرجوع إلى التمييز ذكره في النهاية ( 3 ) ، وبه قال في المبسوط ( 4 ) ، والخلاف ( 5 ) إلا أنه قال : فيهما فإن قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويا . وبالعادة قال المرتضى ( 6 ) ، والمفيد ( 7 ) وابن الجنيد ( 8 ) . وقال أبو الصلاح : ذات العادة المستقرة في الحيض ، والطهر كل دم تراه في زمان الحيض فهو حيض وإن كان رقيقا ، وكل دم تراه في أيام طهرها فهو استحاضة ، وإن كان غليظا حارا فإن كانت عادتها مختلفة في الحيض مستقرة في الطهر فكل دم تراه في أقل العادة وأكثرها حيض ، وفي الطهر دم استحاضة وإن كانت عادتها في الحيض مستقرة ومختلفة في الطهر فكل دم تراه في أقل عادتها في الطهر فهو استحاضة ، وما تراه بعدها فإن كان غليظا حارا فهي حائض وإن كان رقيقا باردا فهي استحاضة إلى أن تبلغ غاية عادتها في الطهر ثم هي حائض ( 9 ) . والأقوى عندي الأول . لنا : حديث يونس عن غير واحد عن الصادق عليه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 380 ، 1180 . ( 2 ) الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر : ص 164 . ( 3 ) النهاية : 24 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ، ص 48 - 49 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ، ص 241 - 242 ، المسألة : 210 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ولكن راجع المعتبر : ج 1 ، ص 212 نقلا عن السيد . ( 7 ) المقنعة : لم نعثر على قوله فيه ولكن راجع المعتبر : ج 1 ، ص 212 نقلا عن المفيد . ( 8 ) لم نعثر عليه . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 128 .