بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت ( 1 ) .
مسألة : إذا أجمع للمرأة عادة وتمييز للشيخ قولان ، أحدهما : الرجوع إلى
العادة ذكره في الجمل ( 2 ) .
والثاني : الرجوع إلى التمييز ذكره في النهاية ( 3 ) ، وبه قال في المبسوط ( 4 ) ،
والخلاف ( 5 ) إلا أنه قال : فيهما فإن قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويا .
وبالعادة قال المرتضى ( 6 ) ، والمفيد ( 7 ) وابن الجنيد ( 8 ) .
وقال أبو الصلاح : ذات العادة المستقرة في الحيض ، والطهر كل دم تراه في
زمان الحيض فهو حيض وإن كان رقيقا ، وكل دم تراه في أيام طهرها فهو
استحاضة ، وإن كان غليظا حارا فإن كانت عادتها مختلفة في الحيض مستقرة
في الطهر فكل دم تراه في أقل العادة وأكثرها حيض ، وفي الطهر دم استحاضة
وإن كانت عادتها في الحيض مستقرة ومختلفة في الطهر فكل دم تراه في أقل
عادتها في الطهر فهو استحاضة ، وما تراه بعدها فإن كان غليظا حارا فهي
حائض وإن كان رقيقا باردا فهي استحاضة إلى أن تبلغ غاية عادتها في الطهر
ثم هي حائض ( 9 ) .
والأقوى عندي الأول . لنا : حديث يونس عن غير واحد عن الصادق عليه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 380 ، 1180 .
( 2 ) الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر : ص 164 .
( 3 ) النهاية : 24 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ، ص 48 - 49 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ، ص 241 - 242 ، المسألة : 210 .
( 6 ) لم نعثر عليه . ولكن راجع المعتبر : ج 1 ، ص 212 نقلا عن السيد .
( 7 ) المقنعة : لم نعثر على قوله فيه ولكن راجع المعتبر : ج 1 ، ص 212 نقلا عن المفيد .
( 8 ) لم نعثر عليه .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 128 .