تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
دم الحيض أربعة أيام ، والطهر الذي هو النقاء خمسة أيام ، وترى تتمة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة فإنها تتحيض بما هو صفة دم الحيض ، ولا يحمل ذلك على ظاهره . وقال أبو الصلاح : وأما المختلطة وهي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها ، ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها فتتحيض بأيام حيضهن ، وتستحيض بأيام طهرهن ، فإن لم تكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم ، فإذا أقبل الدم الأحمر فهي حائض ، وإذا أدبر إلى الرقة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة ، فإن كان الدم بصفة واحدة تحيضت في كل شهر سبعة أيام واستحاضت باقيه ( 1 ) . وهذا القول مخالف للمشهور في أمرين ، الأول : أنه جعل للمضطربة رجوعا إلى نسائها ، والمشهور أن ذلك للمبتدأة خاصة . الثاني : أنه جعل التميز مرجوعا إليه بعد فقد النساء . وقال ابن إدريس : إذا فقدت التميز كان فيها الأقوال الستة المذكورة في المبتدأة وكان قد ذكر في المبتدأة ستة أقوال أحدها : أنها تتحيض في الشهر الأول بثلاثة أيام وفي الثاني بعشرة أيام . الثاني : عكسه . الثالث : سبعة أيام . الرابع : ستة أيام . الخامس : ثلاثة أيام في كل شهر . السادس : عشرة أيام في كل شهر ( 2 ) . والحق عندي : اعتبار التمييز ، فما شابه دم الحيض فهو حيض ، وما شابه دم
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 128 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ، ص 146 - 147 .