عن المغيرة عن حماد بن إبراهيم النخعي في الغنائم يسبيها الجيش ( 1 ) قال : إن أعانهم التاجر ،
والعبد ضرب له بسهامهم مع الجيش ، قال أبو بكر : وحدثناه محمد بن فضيل عن المغيرة عن
حماد عن إبراهيم النخعي قال : إذا شهد التاجر والعبد قسم له وقسم للعبد *
ومن طريق ابن أبي شيبة نا غندر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : يسهم للعبد ،
وهو قول أبى سليمان *
قال أبو محمد : وهم موافقون لنا على أن يسهم للفرس وهم أصحاب قياس بزعمهم فهلا
أسهموا للعبد قياسا على ذلك ، فان ذكروا في الأجير خبرين - فيها أن أجيرا استؤجر في
زمان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بثلاثة دنانير فلم يجعل له عليه السلام سهما غيرها - فلا يصحان ،
لان أحدهما من طريق عبد العزيز بن أبي رواد ( 2 ) عن أبي سلم الحمصي ( 3 ) ( ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم ) ، وأبو سلم مجهول وهو منقطع أيضا * والثاني من طريق ابن وهب عن عاصم
ابن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي أن يعلي بن منية ، وعاصم بن
حكيم . وعبد الله بن الديلمي مجهولان ( 4 ) * وقال الحسن . وابن سيرين . والأوزاعي . والليث :
لا يسهم للأجير . وقال أبو حنيفة . ومالك : لا يسهم لهما إلا أن يقاتلا * وقال سفيان الثوري :
يسهم للتاجر ، وقال الحسن بن حي : يسهم للأجير *
953 - مسألة - ولا يسهم لامرأة ، ولا لمن لم يبلغ . قاتلا ، أو لم يقاتلا ، وينفلان دون
سهم راجل ولا يحضر مغازي المسلمين كافر فان حضر لم يسهم له أصلا ، ولا ينفل قاتل أو لم يقاتل *
روينا من طريق مسلم نا ابن قعنب نا سليمان - هو ابن بلال - عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
عن أبيه عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين
الجرحى ويحذين من الغنيمة ( 5 ) واما يسهم لهن فلم يضرب لهن ( 6 ) ) *
قال أبو محمد : لو بلغ بالنفل لها سهم راجل لكان قد أسهم لهن وهو قول سعيد بن المسيب
وأبي حنيفة . والشافعي . وسفيان الثوري . والليث . وأبي سليمان : وقال مالك : لا يرضخ
لهن ، وهذا خطأ وخلاف الأثر المذكور *
قال أبو محمد : وقد روى من طريق أبى داود نا إبراهيم بن سعيد أخبرني زيد بن الحباب ( 7 )
نا رفيع بن سلمة بن زياد ( قال ) ( 8 ) حدثني حشرج بن زياد ( 9 ) عن جدته أم أبيه أنها غزت ( 10 ) مع
هامش
( 1 ) في النسخة اليمنية ( يصيبها الجيش )
( 2 ) في النسخة اليمنية ( بن أبي وراد ) وهو غلط
( 3 ) كذا في النسخ والذي ظهر لي بعد المراجعة انه سلمة بالهاء في آخره يروى عنه عبد العزيز بن أبي رواد راجع تهذيب التهذيب ج 6 ص 338 وج 12 ص 118
( 4 ) ليس كما قال المؤلف انظر تهذيب التهذيب
( 5 ) أي يعطين منها
( 6 ) الحديث اختصره المصنف وهو في صحيح مسلم مطولا ج 2 ص 77
( 7 ) في النسخة اليمنية ( يزيد بن الحباب ) هوه غلط
( 8 ) الزيادة من سنن أبي داود ج 3 ص 22
( 9 ) في النسخة اليمنية ( بن ريانة ) وهو غلط
( 10 ) في سنن أبي داود ( خرجت ) بدل ( غزت )