عن عطاء عن ابن عباس قال : في كل بيضة من بيض حمام مكة نصف درهم ، وهو قول
عطاء ، وقال : فإن كان فيها فرخ فدرهم ، وقال عبيد بن عمير : بنصف درهم طعام ويتصدق به *
وعن عبد الرزاق عن معمر ، وعن قتادة قال في بيضة من بيض حمام مكة : درهم
وفي بيضة من بيض حمام الحل : مد ، قال معمر : وقال الزهري : فيه ثمنه ، وهو قول الشافعي *
ومن طريق سعيد بن منصور نا عتاب بن بشير عن خصيف عن ابن عباس قال في
البيضة : درهم فهي أقوال كما ترى ، أحدها ان في بيضة النعامة صوم يوم ، أو اطعام مسكين
فيه خبر مسند ، وهو قول أبى موسى الأشعري . وابن مسعود . وابنيه أبى عبيدة . وعبد الرحمن .
وابن سيرين ، وثانيها ان في كل بيضة منها لقاح ناقة وهو قول على . ومعاوية . وعطاء *
وثالثها ان في بيضة النعامة ثمنها وهو قول عمر . وابن مسعود . وابن عباس . وإبراهيم .
والشعبي . والزهري . والشافعي ، ورابعها ان من له إبل ففي كل بيضة لقاح ناقة ومن
لا إبل له ففي كل بيضة درهمان . وهو قول عطاء . * وفي بيض الحمام أقوال ، أحدها
في البيضة درهم وهو قول ابن عباس . * وثانيها في البيضة نصف درهم وهو قول
ابن عباس . وعبيد بن عمير * وثالثها فيها نصف درهم فإن كان فيها فرخ فدرهم وهو
قول عطاء ، ورابعها في بيضة من حمام مكة درهم وفي بيضة من حمام الحل مد وهو قول
قتادة ، وخامسها فيها ثمنها وهو قول الزهري . والشافعي ، فخرج قولا مالك . وأبي حنيفة
عن أن يعرف لهما قائل من السلف وهم يعظمون هذا إذا خالف تقليدهم ( 1 ) ، وبالله
تعالى التوفيق *
881 - مسألة - ولا يجزى الهدى في ذلك الا موفقا عند المسجد الحرام ، ثم
ينحر بمكة أو بمنى لقول الله تعالى : ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ) *
882 - مسألة - وأما الاطعام والصيام فحيث شاء لان الله تعالى لم يحد
لهما موضعا ( 2 ) *
883 - مسألة - وصيد كل ما سكن الماء من البرك . أو الأنهار . أو البحر .
أو العيون . أو الآبار حلال للمحرم صيده وأكله لقول الله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر
وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) . وقال تعالى : ( وما يستوى
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ، ومن كل تأكلون لحما طريا ) فسمى
تعالى كل ماء عذب أو ملح بحرا ، وحتى لو لم تأت هذه الآية لكان صيد البر والبحر
والنهر ( 3 ) ، وكل ما ذكرنا حلالا بلا خلاف بنص القرآن ، ثم حرم بالاحرام وفي الحرم
هامش
( 1 ) كذا في كل النسخ وينبغي أن يكون هكذا ( إذا وافقه تقليدهم )
( 2 ) سقطت هذه المسألة برمتها من النسخة رقم ( 16 )
( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( والبثر )