تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
والرضيع فلقول الله تعالى : ( قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ( من لا يرحم لا يرحم ) * فإذ رحمة الجنين والرضيع فرض ، ولا وصول إليها إلا بالفطر فالفطر فرض ، وإذ هو فرض فقد سقط عنهما الصوم ، وإذا سقط الصوم فايجاب القضاء عليهما ( 1 ) شرع لم يأذن الله تعالى به ولم يوجب الله تعالى القضاء الا على المريض ، والمسافر ، والحائض ، والنفساء ، ومتعمد القئ فقط ، ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) ، وأما الشيخ الذي لا يطيق الصوم لكبره فالله تعالى يقول : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) ، فإذا لم يكن الصوم في وسعه فلم يكلفه ، وأما تكليفهم إطعاما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام ) فلا يجوز لاحد إيجاب غرامة لم يأت بها نص ولا إجماع . قال أبو محمد : روينا عن إبراهيم ان علقمة جاءته امرأة فقالت له : انى ( 2 ) حبلى وأنا أطيق الصوم ( 3 ) وزوجي يأمرني أن أفطر فقال لها علقمة : أطيعي ربك واعصي زوجك . وممن أسقط عنها القضاء روينا عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني ، وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع ان امرأة من قريش سألت ابن عمر وهي حبلى فقال لها : أفطري وأطعمي كل يوم مسكينا ولا تقضى . ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني ، وقتادة كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لامة له مرضع : أنت بمنزلة ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني ) أفطري وأطعمي كل يوم مسكينا ولا تقضى . روينا كليهما من طريق إسماعيل بن إسحاق عن الحجاج بن المنهال عن حماد ، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : تفطر الحامل التي في شهرها والمرضع التي تخالف على ولدها وتطعم كل واحدة منهما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما وبه يقول قتادة ، وهو ظاهر قول سعيد بن المسيب : ، وممن أسقط الاطعام كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : تفطر الحامل ، والمرضع في رمضان ويقضيانه صياما ولا اطعام عليهما ، ومثله عن عكرمة ، وعن إبراهيم النخعي وهو قول أبي حنيفة ، وسفيان ، وممن رأى عليهما الامرين جميعا عطاء بن أبي رباح فإنه قال : إذا خافت المرضع والحامل على ولدها ( 4 ) فلتفطر ولتطعم مكان كل يوم نصف صاع ولتقض بعد ذلك وهو قول الشافعي .
هامش
( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( عليها ) وهو غلط ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( انا حبلى ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( الصيام ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ولديهما )
المحلى — صفحة 263 | ابن حزم