تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ولم يزل مرفوعا عنه القلم ، فلا يجب عليه قضاء صوم أصلا ، بخلاف قول مالك : فإذا عقل فحينئذ ( 1 ) ابتدأ الخطاب بلزومه إياه لا قبل ذلك . وأما من شرب حتى سكر في ليلة رمضان وكان نوى الصوم فصحا بعد صدر من النهار أقله أو أكثره أو بعد غروب الشمس : فصومه تام ، وليس السكر معصية ، إنما المعصية شرب ما يسكر سواء سكر أم لم يسكر ، ولا خلاف في أن من فتح فمه ( 2 ) أو أمسكت يده وجسده وصب الخمر في حلقه حتى سكر أنه ليس عاصيا بسكره ، لأنه لم يشرب ما يسكره باختياره ، والسكر ليس هو فعله ، إنما هو فعل الله تعالى فيه ، وإنما ينهى المرء عن فعله ، لا عن فعل الله تعالى فيه الذي لا اختيار له فيه . وكذلك من نام ولم يستيقظ الا في النهار ولا فرق ، أو من نوى الصوم ثم لم يستيقظ الا بعد غروب الشمس ، فصومه تام . وبقى حكم من جن ، أو أغمي عليه ، أو سكر ، أو نام قبل غروب الشمس فلم يفق ولا صحا ولا انتبه ليلته كلها والغد كله إلى ( 3 ) بعد غروب الشمس : أيقضيه أم لا ؟ فوجدنا القضاء إيجاب شرع ، والشرع لا يجب الا بنص ، فلم نجد ( 4 ) إيجاب القضاء في النص إلا على أربعة : المسافر ، والمريض بالقرآن والحائض ، والنفساء ، والمتعمد للقئ ( 5 ) بالسنة ولا مزيد ، ووجدنا النائم ، والسكران ، والمجنون المطبق عليه ( 6 ) ليسوا مسافرين ولا متعمدين للقئ ولا حيضا ولامن ذوات النفاس ولا مرضى ، فلم يجب عليهم القضاء ( 7 ) أصلا ، ولا خوطبوا بوجوب الصوم عليهم في تلك الأحوال ، بل القلم مرفوع عنهم بالسنة ، ووجدنا المصروع ، والمغمى عليه مريضين بلا شك ، لان المرض هي حال مخرجة للمرء عن حال الاعتدال ، وصحة الجوارح والقوة إلى الاضطراب وضعف الجوارح واعتلالها ، وهذه صفة المصروع ، والمغمى عليه بلا شك ، ويبقى وهن ذلك وضعفه عليهما بعد الإفاقة مدة ، فإذا هما مريضان فالقضاء عليهما بنص القرآن وبالله تعالى التوفيق . وليس قولنا بسقوط الصلاة عن المغمى عليه إلا ما أفاق في وقته ( 8 ) منها وبقضاء النائم للصلاة مخالفا لقولنا ههنا ، بل هو موافق ، لان ما خرج وقته للمغمى عليه فلم يكن
هامش
( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( حينئذ ) بدون الفاء ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( فيمن فتح فمه ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( إلا ) بدل ( إلى ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فلم يجز ) وما هنا أصح ( 5 ) هؤلاء خمسة ، وكأنه عد الحائض والنفساء من نوع واحد ( 6 ) كلمة ( عليه ) ليست في النسخة رقم ( 14 ) ( 7 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( قضاء ) ( 8 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( في الوقت نفسه )