تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 2

مساهمون:

ص٢
بسم الله الرحمن الرحيم 513 - مسألة - ومن خرج عن بيوت مدينته ، أو قريته ، أو موضع سكناه فمشى ميلا فصاعدا صلى ركعتين ولا بد إذا بلغ الميل ، فان مشى أقل من ميل صلى أربعا . قال على : اختلف الناس في هذا ، كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب : انه بلغني أن رجالا يخرجون إما لجباية ، وإما لتجارة ، واما الجشر ( 1 ) ثم لا يتمون الصلاة ، فلا تفعلوا ، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو ( 2 ) . ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عياش بن عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي . أن عثمان بن عفان كتب إلى عماله : لا يصلى ( 3 ) الركعتين جاب ولا تاجر ولاتان ، إنما يصلي الركعتين من كان معه ( 4 ) الزاد والمزاد ( 5 ) . قال على : التأني - هو صاحب الضيعة . قال على : هكذا في كتابي وصوابه عندي عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة .
هامش
( 1 ) بفتح الجيم والشين المعجمة ، قال في اللسان ( وفى حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال : لا يغرنكم جشركم من صلاتكم فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو يحضره عدو ، قال أبو عبيد : الجشر القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلى البيوت وربما رأوه سفرا فقصروا لصلاة فناهم عن ذلك لان المقام في المرعى وان طال فليس بسفر ) اه وفى النسخة رقم ( 16 ) ( لجش ) وهو تصحيف وخطأ ( 2 ) انظر الطحاوي ( ج 1 ص 247 ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 45 ) ( لا يصل ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( مع ) وهو خطأ ( 5 ) انظر الطحاوي ( ج 1 ص 247 )
المحلى — صفحة 2 | ابن حزم