قيل لهم : فقيسوا على اعتكافه عشرا أو عشرين ما دون العشر وما فوق العشرين ،
إذ ليس منها ساعة ولا يوم إلا وهو فيه معتكف .
625 - مسألة - وليس الصوم من شروط الاعتكاف ، لكن إن شاء المعتكف صام
وإن شاء لم يصم .
واعتكاف يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق حسن . وكذلك اعتكاف ليلة بلا
يوم يوم بلا ليلة .
وهو قول الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبي سليمان ، وهو قول طائفة من السلف .
روينا من طريق سعيد بن منصور : نا عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي - عن أبي
سهيل بن مالك قال : كان على امرأة من أهلي اعتكاف ، فسألت عمر بن عبد العزيز
فقال : ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها ، فقال الزهري : لا اعتكاف إلا بصوم ،
فقال له عمر : عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، قال . فعن أبي بكر ؟ قال . لا ، قال . فعن
عمر ؟ قال . لا ، قال : فأظنه قال : فعن عثمان ؟ قال : لا قال أبو سهيل : لقيت طاوسا وعطاء
فسألتهما ، فقال طاوس : كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها ، وقال
عطاء : ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها .
وبه إلى سعيد : نا حبان بن علي نا ليث عن الحكم عن مقسم أن عليا وابن مسعود قالا
جميعا المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه .
واختلف في ذلك عن ابن عباس ، كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن
محمد القلعي نا محمد بن أحمد الصواف نا بشر بن موسى بن صالح بن عميرة نا أبو بكر
الحميدي ( 1 ) نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي نا أبو سهيل بن مالك قال اجتمعت
أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز ، وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في
المسجد الحرام ، فقال ابن شهاب : لا يكون اعتكاف إلا بصوم ، فقال له عمر بن عبد العزيز :
أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، قال : فمن أبى بكر : قال : لا ، قال : فمن عمر ؟ قال :
لا ، قال : فمن عثمان ؟ قال : لا ، قال أبو سهيل : فانصرفت فلقيت طاوسا ، وعطاء فسألتهما
عن ذلك ، فقال طاوس : كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على
نفسه ، قال عطاء : ذلك رأيي .
هامش
( 1 ) هو أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي الحافظ الفقيه