التسليم والانصراف - : قريبا من السواء ) *
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن سلمة ثنا
ابن وهب عن يونس بن يزيد قال ابن شهاب : أخبرتني هند الفراسية أن أم سلمة أم
المؤمنين أخبرتها : ( ان النساء كن إذا سلمن ( 1 ) من الصلاة قمن ، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن صلى من الرجال ما شاء الله ، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال ) *
وقد صحت أخبار كثيرة مسندة تدل على هذا *
وبه إلى أحمد بن شعيب : أنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن
سفيان الثوري حدثني يعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه : ( أنه صلى مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ، فلما صلى انحرف ) ( 2 ) *
قال علي : وكلا الامرين مأثور عن السلف *
روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أنه كان إذا سلم كأنه على الرصف ( 3 ) *
حتى يقوم *
وروينا خلاف ذلك عن ابن مسعود : أنه سئل عن الرجل يصلى المكتوبة : أيتطوع
في مكانه ؟ قال : نعم ، ولم يفرق بين إمام وغير إمام *
وعن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : انه كان يؤمهم ثم
يتطوع في مكانه *
وعن ابن جريج عن عطاء قال : قد كان يجلس الامام بعد ما يسلم *
وعن إبراهيم بن ميسرة . قيل لطاوس : أيتحول الرجل إذا صلى المكتوبة من مكانه
ليتطوع ؟ فقال . ( أتعلمون الله بدينكم ) ؟ ! .
508 - مسألة ومن وجد الامام جالسا في آخر صلاته قبل أن يسلم ففرض عليه
أن يدخل معه ، سواء طمع بادراك الصلاة من أولها في مسجد آخر أو لم يطمع ، فان
وجده قد سلم فان طمع بادراك شئ من صلاة الجماعة في مسجد آخر لا مشقة في قصده
هامش
( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( كن إذا سلموا ) وهو خطأ ، وما هنا هو الموافق للنسائي ( ج
1 ص 196 )
( 2 ) في النسائي ( ج 1 ص 196 )
( 3 ) بفتح الراء واسكان الضاد المعجمة وآخره فاء وهي الحجارة التي حميت بالشمس أو بالنار ، واحدتها رضفة