ففرض عليه النهوض إليه . ولا يجوز الاسراع إلى الصلاة ، وإن علم أنها قد ابتدئت *
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري
ثنا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - ثنا شيبان عن يحيى - هو ابن أبي كثير عن
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال . ( بينما ( 1 ) نحن نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع
جلبة رجال ( 2 ) ، فلما صلى قال . ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة ، قال : فلا تفعلوا ،
إذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة ( 3 ) ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) *
وبه إلى البخاري : ثنا آدم ثنا ( 4 ) ابن أبي ذئب حدثني ( 5 ) الزهري عن سعيد بن
المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة
وعليكم السكينة ( 6 ) والوقار ( 7 ) فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) *
فهذا عموم لما أدركه المرء من الصلاة ، قل أم كثر ، وهذان الخبران زائدان على
الخبر الذي فيه : ( من أدرك من الصلاة مع الامام ركعة فقد أدرك الصلاة ) ولا يحل
ترك الاخذ بالزيادة *
وروينا عن ابن مسعود : أنه أدرك قوما جلوسا في آخر صلاتهم فقال : أدركتم
إن شاء الله *
وعن شقيق بن سلمة : من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة *
وعن الحسن قال : إذا أدركهم سجودا سجد معهم *
وعن ابن جريج : قلت لعطاء : إن سمع الإقامة أو الاذان ( 8 ) وهو يصلى المكتوبة
أيقطع صلاته ويأتي الجماعة ؟ قال : إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئا فنعم *
وعن سعيد بن جبير : أنه جاء قوما فوجدهم قد صلوا فسمع مؤذنا فخرج إليه *
وروينا : أن الأسود بن يزيد فعله أيضا *
هامش
( 1 ) في الأصلين ( بينا ) وما هنا هو الذي في البخاري ( ج 1 ص 259 )
( 2 ) في بعض نسخ البخاري ( جلبة الرجال )
( 3 ) هكذا الأصلين بدون الباء ، وفى البخاري ( فعليكم بالسكينة ) باثباتها
( 4 ) في النسخة رقم ( 45 ) ( حدثني )
( 5 ) في البخاري ( ج 1 ص 260 ) ( حدثنا )
( 6 ) هكذا في الأصلين بحذف الباء ، وفى البخاري ( وعليكم بالسكينة ) باثباتها
( 7 ) في البخاري زيادة ( ولا تسرعوا )
( 8 ) في النسخة رقم ( 45 ) ( ان سمع الأذان والإقامة )