عن أبي موسى الأشعري قال : من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له ( 1 ) *
وعن ابن مسعود : من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له *
وعن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر . أنه صلى ركعتين من المكتوبة
في بيته فسمع الإقامة فخرج إليها *
قال على : لو أجزأت ابن عمر صلاته في منزله ما قطعها *
وعن أبي هريرة : لان يمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع
المنادي فلا يجبيه *
وعن سفيان الثوري عن منصور عن عدى بن ثابت الأنصاري عن عائشة أم المؤمنين
قالت : من سمع النداء فلم يأته فلم يرد خيرا ولم يرد به *
وعن يحيى بن سعيد القطان : ثنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي حدثني أبي عن علي
ابن أبي طالب . لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، فقيل له : يا أمير المؤمنين . ومن
جار المسجد ؟ قال : من سمع الاذان *
ومثله من طريق سفيان بن عيينة ، وسفيان الثوري عن أبي حيان المذكور عن أبيه
عن علي ( 2 ) *
هامش
( 1 ) رواه الحاكم ( ج 1 ص 246 ) من طريق أبى بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي
بردة عن أبيه مرفوعا ( من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له ) وصححه
هو والذهبي ونسبه ابن حجر في التلخيص ( ص 123 ) إلى البزار مرفوعا وموقوفا
( 2 ) هذا الاسناد والذي قبله صحيحان ، وقد روى الدارقطني ( ص 161 ) من طريق
الحارث الأعور عن علي قال : ( من كان جار المسجد فسمع المنادى ينادى فلم يجبه
من غير عذر فلا صلاة له ) والحارث ضعيف جدا . وقد ورد حديث ( لا صلاة
لجار المسجد الا في المسجد ) مرفوعا عند الدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة
وفى اسنادهما سليمان بن داود اليمامي وهو منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم ، وقال
البخاري : ( من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه ) وعند الدارقطني من
حديث جابر ، وفى اسناده محمد بن سكين - بالتصغير - وهو ضعيف . ولذلك قال
ابن حجر في التلخيص ( ص 123 ) ( حديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد مشهور
بين الناس وهو ضعيف )