وبه إلى البخاري : ثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى هو ابن
أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثني جابر قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم
يصلي ( 1 ) على راحلته نحو المشرق ، فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل فاستقبل
القبلة *
قال على : فهذا عموم المراكب أي شئ ركب ، وفي كل حال من سفر أو حضر .
وهذا العموم زائد على كل خبر ورد في هذا الباب ، ولا يجوز تركه . وهو قول
أبي يوسف وغيره *
ولم يأت في الراجل نص أن يتطوع ماشيا ، والقياس باطل فلا يجوز ذلك
لغير الراكب *
وقد روينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم
النخعي قال : كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت بهم . وهذه حكاية
عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في السفر والحضر . وبالله تعالى
التوفيق . *
298 مسألة ويكون سجود الراكب وركوعه إذا صلى ايماء . *
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا
موسى بن إسماعيل ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد الله بن دينار قال : ( كان عبد الله بن
عمر يصلي ( 2 ) في السفر على راحلته أينما توجهت به ، يومى إيماء ، وذكر ابن عمر عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله ) ( 3 )
299 مسألة وأما صلاة الفرض فلا يحل لاحد أن يصليها إلا واقفا ،
هامش
( 1 ) في البخاري ( ج 1 : ص 154 ) ( عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : حدثني جابر بن
عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى ) الخ
( 2 ) في اليمنية ( عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد الله
ابن عمر يصلى ) وهو خطأ وسقط ( 3 ) في البخاري ( ج 1 : ص 154 ) ( على راحلته أينما توجهت
يومئ وذكر عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ) *