في الوتر كما لا تقنتون في المغرب . والقياس كله باطل . وبالله تعالى التوفيق *
291 - مسألة والوتر آخر الليل أفضل . ومن أوتر في أوله فحسن .
والصلاة بعد الوتر جائزة . ولا يعيد وترا ( 1 ) آخر . ولا يشفع بركعة *
حدثنا عبد الله بن ربيع ( 2 ) ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا
ابن أبي خلف ( 3 ) ثنا أبو زكرياء السيلحيني ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن
عبد الله بن أبي رباح عن أبي قتادة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر : متى توتر ؟
قال أول الليل ( 4 ) وقال لعمر متى توتر ؟ قال : آخر الليل ( 5 ) . فقال عليه السلام
لأبي بكر : أخذ هذا بالحذر ( 6 ) . وقال لعمر : اخذ هذا بالقوة ) *
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا هشام بن
عمار عن يحيى - هو ابن حمزة قاضى دمشق - عن يحيى - هو ابن أبي كثير - عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثتني عائشة أم المؤمنين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يصلى بعد العشاء الآخرة ثماني ركعات ثم يوتر ثم يصلى ركعتين ،
يقرأ فيهما وهو جالس فإذا أراد ان يركع قام فركع ، ثم ركع ( 7 ) بعد ذلك
ركعتي الفجر *
قال علي : وأما قوله عليه السلام ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ( 8 )
و ( بادروا الصبح بالوتر ( 9 ) فندب ، لما قد بينا من أن الوتر ليس ( 10 ) فرضا ، ومن
هامش
( 1 ) في اليمنية ( ولا بعد وترا ) وهو خطأ
( 2 ) في المصرية ( حدثنا محمد بن عبد الله بن ربيع )
وهو خطأ ، فان شيخ ابن حزم هو عبد الله بن ربيع ، كما مضى مرارا وتكرر أيضا في الأحكام
( 3 ) في المصرية ( ابن أبي يخلف ) وهو خطأ واسمه محمد بن أحمد بن أبي خلف
( 4 ) في أبى داود ( ج 1 : ص 539 ) ( أوتر من أول الليل )
( 5 ) في أبى داود ( أوتر آخر الليل )
( 6 ) هكذا في بعض نسخ أبى داود ، وفى بعضها ( بالحزم ) والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري واسناده صحيح
( 7 ) في اليمنية ( ثم يركع )
( 8 ) رواه أبو داود ( ج 1 : ص 540 ) وكذلك رواه البخاري ومسلم
( 9 ) رواه أبو داود ( ج 1 : ص 539 ) والترمذي ( ج 1 : ص 93 ) وقال ( حسن صحيح )
( 10 ) في اليمنية ( من أن الوتر غير ركعتي الفجر ) وسقط منها ما بين قوله ( الوتر ) وقوله ( غير
ركعتي الفجر ) وهو سقط يختل به المعنى ويضطرب وما هنا هو الصواب