أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم ( 1 ) صلى سبع ركعات لا يقعد
إلا في آخرهن ، ثم يصلى ركعتين بعد أن يسلم ) *
والتاسع : أن يصلى أربع ركعات ، يتشهد ويسلم من كل ركعتين ، ثم يوتر
بواحدة . لقوله عليه السلام : ( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح
فأوتر بواحدة ) . *
والعاشر أن يصلى خمس ركعات متصلات ، لا يجلس ولا يتشهد الا في
آخرهن *
لما روينا بالسند المذكور إلى أحمد بن شعيب : أنا إسحاق بن منصور أنا
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس ) 2 ) إلا في آخرهن ) *
قال على : وقد قال بهذا بعض السلف . كما روينا من طريق عبد الرزاق عن
ابن جريج قال : أخبرني عطاء : أنه رأى عروة بن الزبير أوتر بخمس أو سبع ( 3 )
ما جلس لمثنى *
ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال : كذلك يوتر أهل البيت
بخمس لا يجلس إلا في آخرهن
وعن عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن ليث عن عطاء عن ابن
عباس أنه قال : الوتر كصلاة المغرب ، إلا أنه لا يقعد إلا في الثالثة ( 4 ) *
قال على : قول ابن عباس هذا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا نقول
به إذ لا حجة إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قوله أو عمله أو إقراره فقط *
هامش
( 1 ) هكذا هو هنا موافقا لما في النسائي ( واخذ اللحم ) بحذف الضمير وهو صحيح جائز المعنى
( 2 ) في النسائي ( ج 1 : ص 250 ) ( ولا يجلس )
( 3 ) في اليمنية ( أو بسبع )
( 4 ) في اليمنية ( عن ابن عباس أنه قال : إلا أنه لا يفعل إلا في الثالثة ) وهذا كلام مختل ليس له معنى وما هنا هو الصواب *