الليل هو أثر نصف الليل الأول . أو قالوا : هو ( 1 ) في أول الثلث الآخر
من الليل قلنا لهم : هذه دعوى مفتقرة إلى دليل . ومثل هذا لا يحل القول به
على الله تعالى في دينه . *
وهم يقولون : إن وقت صلاة العتمة يمتد ( 2 ) إلى وقت طلوع الفجر ،
ويرون للحائض تطهر قبل الفجر أن تصلى العشاء ( 3 ) الآخرة والمغرب ، فقد
أجازوا الاذان لصلاة الصبح في وقت صلاة العتمة ، فمن أين لهم أن يخصوا
بذلك بعض وقت صلاة العتمة ( 4 ) دون جميع وقتها ؟ نعم ووقت صلاة
المغرب أيضا ؟ ! فان قالوا : لا نجيز ذلك إلا في آخر الليل . قيل لهم : ومن أين
لكم هذا ؟ وليس هذا في شئ من الاخبار إلا الخبر الذي أخذنا به ، وهو
الذي فيه تحديد وقت ذلك الاذان ( 5 ) . وبالله تعالى التوفيق *
315 مسألة ولا تجزئ صلاة فريضة في جماعة اثنين فصاعدا إلا
باذان وإقامة ، سواء كانت في وقتها ، أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان ،
متى قضيت ، السفر والحضر سواء في كل ذلك . فان صلى شيئا ( 6 ) من ذلك
بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم ، حاشا الظهر والعصر بعرفة ، والمغرب
والعتمة بمزدلفة ، ( 7 ) فإنهما يجمعان بأذان لكل صلاة وإقامة للصلاتين معا ، للأثر
في ذلك *
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ( 8 )
ثنا البخاري ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي
هامش
( 1 ) في اليمنية بحذف ( هو )
( 2 ) في اليمنية ( ممتد )
( 3 ) في اليمنية ويؤذن للحائض تطهر قبل الفجر العشاء ) وهو سقط يفسد الكلام
( 4 ) في اليمنية بحذف ( بعض ) وفى المصرية بحذف صلاة فجمعنا بينهما
( 5 ) في اليمنية ( وتر ذلك الاذان ) وهو خطأ سخيف .
( 6 ) في المصرية ( شئ ) على جعل ( صلى ) لما لم يسم فاعله
( 7 ) في المصرية ( بالمزدلفة )
( 8 ) في اليمنية ( إبراهيم بن أحمد الفربري ) وهو خطأ *