الصلوات المفروضات الخمس
281 مسألة المفروض من الصلاة على كل بالغ عاقل حر أو عبد ذكر أو أنثى
خمس ، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة وهي العتمة وصلاة الفجر *
فالصبح ركعتان أبدا ، على كل أحد من صحيح أو مريض أو مسافر أو مقيم ،
خائف أو آمن . والمغرب ثلاث ركعات أبدا ، كما قلنا في الصبح سواء سواء . وأما
الظهر والعصر والعشاء الآخرة فكل واحدة منهن على المقيم مريضا كان أو صحيحا
خائفا أو آمنا - : أربع ركعات أربع ركعات ، وكل هذا اجماع متيقن مقطوع به ، لا خلاف
فيه بين أحد من الأمة قديما ولا حديثا ، ولا في شئ منه ، وكل واحدة منهن على المسافر
الآمن ركعتان ركعتان . وأما المسافر الخائف فان شاء صلى كل واحدة منهن ركعتين وان
شاء صلي كل واحدة منهن ركعة واحدة ، والخلاف موجود في كل هذا فيما ذلك السفر ،
وفى مقدار ذلك السفر من الزمان ومن المسافة ، وفى هل ذلك القصر عليه فرض أم هو
فيه مخير ، وفى هل تجزئ ركعة واحدة في الخوف في السفر أم لا . وسنذكر البرهان على
الحق من ذلك ، وبطلان الخطأ فيه ، في أبوابه إن شاء الله عز وجل . ولا حول ولا قوة
الا بالله العلي العظيم . وبه تعالى نستعين وبه نتأيد *
( أقسام التطوع )
282 مسألة أوكد التطوع ما قد ذكرناه في أول مسألة من كتاب الصلاة
من ديواننا هذا ، من الاقسام التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوصة بأسمائها ، وبعد
ذلك ما لم يرد به أمر ، ولكن جاء الندب إليه *
أوكد ذلك ركعتان بعد الفجر الثاني وقبل صلاة الصبح ، ثم صلاة العيدين ، ثم صلاة
الاستسقاء ، وقيام رمضان ، وأربع ركعات قبل الظهر بعد الزوال ، وأربع ركعات بعد
الظهر وأربع ركعات قبل العصر إن شاء لم يسلم الا في آخرهن ( 1 ) ، وإن شاء سلم من كل
ركعتين ، وركعتان ( 2 ) بعد صلاة العصر ، وركعتان بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب ،
هامش
( 1 ) في المصرية ( آخرهما ) وفى اليمنية ( ان شاء ما لم يسلم الا في آخرهن )
فضمير المثنى في المصرية خطأ ، وزيادة ( ما ) في اليمنية خطأ أيضا والصواب
ما اخترناه من مجموعهما كما هو واضح
( 2 ) في اليمنية ( وركعتين ) وهو خطأ