تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
أنس بن سيرين قال : استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال : أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلى ، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل وتصلى . فلم يلتفت ابن عباس إلى اتصال الدم ، بل رأي وأفتي أن ما عدا الدم البحراني فهو طهر ، تصلى مع وجوده ، ولو لم تر إلا ساعة من النهار ، وانه لا يمنع الصلاة الا الدم البحراني ، وهذا اسناد في غاية الجلالة * ومن طريق البخاري : حدثنا قتيبة ثنا إسماعيل - هو ابن علية - عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا . وأم عطية من المبايعات من نساء الأنصار ( 1 ) قديمة الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ( 2 ) وفاطمة بنت أبي حبيش ( 3 ) وأم حبيبة بنت جحش هذا نفسه ، وكل هذا الثابت الصحيح بالأسانيد ( 4 ) العالية الصحيحة * وروينا عن علي بن أبي طالب : إذا رأت بعد الطهر ( 5 ) مثل غسالة اللحم أو مثل قطرة الدم من الرعاف فإنما تلك ركضة من ركضات الشيطان فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل فإن كان عبيطا لاخفاء به فلتدع الصلاة . وعن ثوبان في المرأة ترى البرية ( 6 ) قال : تتوضأ وتصلى ، قيل : أشئ تقوله أم سمعته ؟ قال : ففاضت عيناه وقال : بل سمعته * قال أبو محمد : فهذا أقوى من رواية أم علقمة وأولى ، وقد روى ما يوافق رواية
هامش
( 1 ) قوله ( من نساء الأنصار ) ليس في اليمنية ( 2 ) قوله ( وقد ذكر عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ) سقط من المصريا فاختل الكلام حتى لم يفهم ، وزدناه من اليمنية ( 3 ) في اليمنية ( وفاطمة بنت أبي جحش وهو خطأ ( 4 ) في اليمنية ( والأسانيد ) وهو خطأ ( 5 ) في اليمنية ( إذا رأت الطهر ) بحذف ( بعد ) وهو خطأ ( 6 ) كذا في المصرية وفي اليمنية ( الثربة ) وكلاهما غير مفهوم ، ولم أجد هذا الحديث في مسند أحمد ولا في غيره من كتب السنة