فيستصحب عدمه له .
فالذي ينبغي أن يقال : المراد بالموضوع في محل كلامه إن كان هو
معروض الحكم ، والشك في بقاء الحكم التعليقي لتبدل حاله بما يحتمل دخله ،
كما لو شك في نجاسة عرق الحيوان الذي كان جلالا لاحتمال ارتفاع جلله
بنحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية ، حيث كان شرط النجاسة - وهو الجلل -
محرزا سابقا ، وإنما لم تكن فعلية لعدم وجود الموضوع - وهو العرق - دخل في
ما تقدم في التنبيه الثاني .
وإن كان عبارة عن كل ما له الدخل في الحكم ، والشك في بقاء الحكم
لاحتمال النسخ ، فقد تقدم الكلام فيه في الفصل السابق ، حيث ظهر بما ذكرناه
هناك أن الاشكال في الاستصحاب التعليقي أشد من الاشكال فيه . فلاحظ .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 312
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣١٢