تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
القدرة عليه بفعل المقدمة المفوتة وقبح تفويته بتركها ، بلا حاجه إلى جعل شرعي ، لأنه من شؤون إطاعة التكليف ولواحقها . وأشكل من ذلك ما ذكره قدس سره من أن متمم الجعل المذكور يقتضى حفظ الواجب في وقته ووجوب مقدمته المفوتة شرعا حتى لو كان وقت المقدمة سابقا على البلوغ . إذ فيه : أن ذلك مناف لاطلاق دليل رفع القلم عن الصبي . وأما ما ذكره قدس سره من أن البلوغ انما يكون شرطا للتكاليف الشرعية التي لم تستكشف بقاعدة يستقل العقل بها ، دون ما استكشف من استقلال العقل بحكم ، حيث يستحيل اشتراط تلك التكاليف بالبلوغ وعدم تحققها قبله ، لمنافاته للحكم الذي استقل به العقل ، كما في وجوب المعرفة في الأصول الاعتقادية قبل البلوغ ، فان العقل يستقل به لأجل أن يكون المكلف مؤمنا في أول زمان بلوغه ، ولا يتخلف عنه في أول أزمنته بالمقدار الذي يقتضيه الفحص . فهو كما ترى ! لوضوح أن حكم العقل المذكور . ان أريد به حكمه في حق المكلف بوجوب حفظ غرض المولى في وقته ، المستفاد من فعلية تكليفه حينئذ ، فهو متفرع على التكليف الشرعي المذكور وفى طوله ، وراجع لاستحقاق العقاب على مخالفته ، فمع حكم الشارع نفسه برفع القلم عن الصبي لا مجال لحكم العقل المذكور ، إذ مع تفريط الصبي في المقدمة فالعقاب على فوت الواجب في وقته ان كان بلحاظ تفريطه حال صباه فهو مخالف لرفع القلم عن الصبي ، وان كان بلحاظ تركه للواجب بعد البلوغ فالمفروض تعذره في حقه . ومرجع ذلك إلى أن مقتضى الجمع بين اطلاق دليل الحكم المقتضى لفعليته في الوقت واطلاق حديث رفع القلم توقف فعلية الحكم في الوقت على قدرة المكلف بعد بلوغه على حفظه ، بأن تتحقق المقدمة في الفرض قبل البلوغ ، لعدم تمامية ملاكه بنحو يقتضى الالزام الا حينئذ ، لا عموم فعليته تبعا