تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ونحوها . وعدم ترتيبهم أثر البطلان قد يكون للضياع والاختلاط وعدم تيسر المراجعة ، والا فلم يتضح بناؤهم على عدم المراجعة مع تيسرها . وأظهر من ذلك ما لا يكون من سنخ التدارك ، بل من سنخ الجري على مقتضى العمل السابق وترتيب آثار صحته ، فمن ذكى بغير الحديد مثلا لم يبعد توقفه عن أكل اللحم بعد انكشاف الخطاء له ، وكذا من تزوج امرأة بوجه قام الدليل بعد ذلك على عدم مشروعيته ، لم يبعد توقفه عن مباشرتها وترتيب آثار الزوجية عليها ونحو ذلك . ولا أقل من خروجه عن المتيقن من السيرة ، لان المتيقن منها عدم تدارك بطلان العمل بالقضاء ونحوه ، لا البناء على صحة العمل أو ترتيب جميع آثار صحته . ولعله إليه يرجع ما قيل من اختصاص الاجماع بالعبادات ، والا فلم يظهر وجه خصوصيتها . بل لا يبعد قصور السيرة عن اثبات عدم وجوب الإعادة في الوقت ، لعدم كونها بنظر المتشرعة من سنخ التدارك . ولا أقل من خروجه عن المتيقن من السيرة لندرة الابتلاء بانكشاف الخطأ بعد العمل قبل خروج الوقت ، وعدم وضوح بنائهم على عدم وجوب الإعادة معه بعد عدم أهميته ، فلا حرج ولا ضيق في الإعادة ليلتفت إليها ويسأل عنها ، ليكشف عدم السؤال عن المفروغية عن الاجزاء . كما أن المتيقن أيضا ولو بلحاظ الارتكاز الذي لا يبعد ابتناؤها عليه ما لو كان خفاء الحكم مستندا لقصور البيان ، اما لعدم وصوله أو لوصول خلاف الواقع ، لا لخطأ المكلف في الاستفادة من الأدلة الواصلة له أو نسيانه للدليل أو نحوهما مما يعود للمكلف نفسه ، وان كان معذورا ، لعدم شيوع الابتلاء بذلك في تلك العصور أيضا ، لقربهم من زمان الخطاب بالحكم المناسب لإحاطتهم