پرش به محتوای اصلی

المحكم في أصول الفقه — صفحه 266

پدیدآورندگان:

ص۲۶۶
بالالزام ، ومن ثم كان الطلب أخص من الامر . نعم ، ما يأتي في وجه استفادة الالزام من الصيغة مع عدم اختصاصها به وضعا لو تم جار في مادة الطلب ، لعدم الفرق بينهما في الجهة المقتضية له ، على ما يتضح إن شاء الله تعالى .
المحكم في أصول الفقه — صفحه 266 | السيد محمد سعيد الحكيم