بالالزام ، ومن ثم كان الطلب أخص من الامر .
نعم ، ما يأتي في وجه استفادة الالزام من الصيغة مع عدم اختصاصها به
وضعا لو تم جار في مادة الطلب ، لعدم الفرق بينهما في الجهة المقتضية له ،
على ما يتضح إن شاء الله تعالى .
المحكم في أصول الفقه — صفحه 266
پدیدآورندگان: السيد محمد سعيد الحكيم
ص۲۶۶