تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
فإن الاستعمال وإن كان أعم من الحقيقة ، إلا أن ابتناء الاستعمالات المذكورة في الخصوصية على القرينة دون حاق اللفظ بعيدا جدا ، ولا سيما في النبويات . ولا أقل من كونها مؤيدة للمدعى ، كما ساقها في الكفاية . هذا ، ولو فرض عدم تمامية ذلك كان ما يأتي في وجه الالزام من الصيغة بالاطلاق ونحوه جاريا في المقام . كما أن الظاهر مشاركة النهي للامر في جميع ما تقدم ، للتقابل بينهما عرفا .