فإن الاستعمال وإن كان أعم من الحقيقة ، إلا أن ابتناء الاستعمالات
المذكورة في الخصوصية على القرينة دون حاق اللفظ بعيدا جدا ، ولا سيما في
النبويات . ولا أقل من كونها مؤيدة للمدعى ، كما ساقها في الكفاية .
هذا ، ولو فرض عدم تمامية ذلك كان ما يأتي في وجه الالزام
من الصيغة بالاطلاق ونحوه جاريا في المقام . كما أن الظاهر مشاركة النهي
للامر في جميع ما تقدم ، للتقابل بينهما عرفا .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 262
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٦٢