تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
المقصد الأول في بحث المشتق وقد جرى غير واحد على بحثه في مقدمة علم الأصول . وأول من خرج عن ذلك بعض المعاصرين ( رحمه الله تعالى ) في أصوله ، بلحاظ رجوع البحث فيه إلى تشخيص الظهور ، وليس في مبادئ الظهور . وكيف كان ، فقد وقع الكلام في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه وما انقضى عنه ، مع الاتفاق - كما قيل - على كونه مجازا فيما لا تلبس به إلا في الاستقبال . وينبغي تقديم أمور لها دخل بتوضيح محل النزاع ، أو نافعة في مقام الاستدلال . الأمر الأول : المشتق في اصطلاح النحويين ما كان لمادته معنى محفوظ في غيره مما شاركه فيها وفارقه في الهيئة ، كالفعل واسمي الفاعل والمفعول وغيرها . أما في محل النزاع فهو العنوان المنتزع عن الذات ، الحاكي عنها بلحاظ جهة خارجة عنها لها نحو من النسبة إليها . وبينه وبين المشتق بالمعنى الأول عموم من وجه ، حيث يعم بعض الجوامد باصطلاح النحويين كالأب والام والأخ والزوج والزوجة ونحوها مما