وإذا قتل إنسان غيره في الحرم ، أو في أحد الأشهر الحرم ، طلبت منه
الدية للقتل ، والثلث لانتهاكه حرمة الحرم ، والأشهر الحرم . وإن اختار أولياء
المقتول القود ، كان لهم ذلك .
وإذا قتل إنسان غيره في غير الحرم ، ثم التجأ إلى الحرم وتحرم به ، لم
يقتل فيه ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ويمنع من مبايعته ومعاملته حتى يخرج
منه ، فيقام الحد عليه ، وكذلك الحكم فيمن التجأ في مثل ذلك إلى مشهد من
مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) .
تم كتاب الديات
* * *
هامش
( 1 ) في نسخة الأصل هكذا " وطلبت منه الدية كان عليه دية وثلث ، الدية للقتل
والثلث لانتهاكه " وظاهره أنه إن طلب منه القود لم يكن عليه الثلث الزائد
( 2 ) إلى هنا انتهت مراجعتي لكتاب مهذب الفقه ، وكان المرجو إنهاؤها إلى
آخر الكتاب لكن عاقني عنه استعجال الناشر ، وقد وقع الفراغ من ذلك ليلة الثامن
عشر من شهر ربيع الأول عام 1406 هج بمدينة قم ، والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله
على محمد وآله الطاهرين