فيهم بإقامة البينة أو القسامة .
وإذا وقفت قرعة الليل ( 1 ) ووجد مجروح أو قتيل بين الناس لم يكن فيه أرش
ولا قصاص ، وكانت ديته على بيت المال .
وإذا دخل صبي دار قوم ، فوقع في بئر هم فمات . وكان دخوله بإذنهم ، وهم
متهمون بعداوة بينهم وبين أهله ، كانت الدية عليهم ، وإن كانوا مأمونين غير متهمين
لم يكن عليهم شئ .
وإذا وجد قتيل في صحرا ، أو أرض فلاة لم يكن فيها أحد ، كان ديته على
بيت المال .
وإذا وجد قتيل في معسكر أو سوق ، ولم يعرف له قاتل ، كانت ديته على
بيت المال .
وإذا أراد إنسان غلاما ، أو امرأة على فجور فدفعاه عن أنفسهما فمات ، كان
دمه هدرا .
وإذا مات إنسان في قصاص ، أو حد ، لم يكن فيه دية ولا قود .
وإذا اطلع إنسان على قوم في دارهم أو دخل عليهم دارهم بغير إذنهم ،
فزجروه فلم ينزجر ، فرموه فقتلوه أو فقئوا عينه ، لم يكن عليهم شئ ، وكان دمه هدرا
وإذا قصد مجنون إنسانا بخشبة أو حجر أو سيف أو ما جرى مجرى ذلك ،
هامش
( 1 ) كذا في نسخة ( ب ) ونسخة أخرى من الوقوف والقرع بالقاف والراء
المهملة وعن نسخة " وقعت وقعة " ولعل الصواب " وقعت فزعة بالليل " كما في نهاية
الشيخ بالفاء والزاء المعجمة وعلى كل فالمراد وقوع فتنة بالليل ثم زالت ففي الوسائل
الباب 6 من دعوى القتل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ليس في الهايشات عقل ولا قصاص
ثم ذكر فيه أن الهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل
لا يدري من قتله وشجه وفي نهاية ابن الأثير : في الحديث ليس في الهيشات قود أي
القتيل يقتل في الفتنة لا يدري من قتله .