خمسة عشر سهما ، يبقى خمسة أسهم يرد على الأبوين والبنت بحسب سهامهم ،
فيكون للأبوين منهما سهمان ، لكل واحد منهما سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم .
ومثال آخر : إنسان آخر مات ، وترك أباه وبنتين ، فهذه من ستة ، للأب منها
السدس سهم واحد ، وللبنتين الثلثان أربعة أسهم ، ويبقى سهم واحد يرد على
الأب والبنتين بحسب سهامهم ، وهي خمسة ، فإن شئت جعلتها من خمسة أسهم ،
وهو الأولى من الضرب ، والأقرب يكون للأب سهم واحد ، وللبنتين أربعة أسهم
لكل واحد منهما سهمان ، وإن أردت ضرب ذلك ، فاضرب سهامهم ، وهي خمسة
في أصل الفريضة وهي ستة ، فيكون ثلاثين سهما للأب السدس خمسة أسهم لكل
واحدة منهما سهمان .
فإن اجتمع مع أصحاب الرد زوج أو زوجة ، لم يرد على الزوج والزوجة
شئ ، بل يدفع إلى كل واحد منهما فرضه المسمى بغير زيادة عليه ، والباقي لمن
يبقى من الوراث ، مثال ذلك : رجل هلك وترك أباه وزوجته وبنتا ، فهذه من أربعة
وعشرين ، للزوجة منها الثمن ثلاثة أسهم ، وللأب السدس أربعة أسهم ، وللبنت
النصف اثنا عشر سهما ، يبقى خمسة ، يرد على الأب والبنت بحسب سهامهم دون
الزوجة ، فتنكسر على الأب والبنت .
فالوجه في ذلك أن تضرب سهامهما وهي أربعة من ستة ، يحق النصف والسدس
في أصل الفريضة ، وهي أربعة وعشرون سهما ، فيكون ستة وتسعين سهما ، للزوجة
من ذلك الثمن اثنا عشر سهما ، وللأب السدس ستة عشر سهما ، وللبنت النصف ثمانية
وأربعون سهما ، يبقى عشرون سهما ، للأب منها خمسة أسهم ، وللبنت خمسة عشر سهما
ومثال آخر : امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأباها وبنتا ، فهذه من اثني عشر
للزوج الربع ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهمان ، وللبنت النصف ستة أسهم ،
ويبقى سهم يرد على الأب والبنت بحسب سهامهما دون الزوج ، فينكسر عليهما ،
فالوجه في ذلك أن تضرب سهامهما وهي أربعة ، يحق النصف والسدس من ستة
في أصل الفريضة وهي اثنا عشر ، فيكون ثمانية وأربعين سهما ، للزوج منها الربع
المهذب — صفحة 176
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص١٧٦