" باب أقسام النكاح "
النكاح على ثلاثة أضرب :
نكاح غبطة مستدام غير مؤجل ، ونكاح متعة ، ونكاح بملك اليمين . فأما نكاح
الغبطة المستدام غير المؤجل ، فهو نكاح لا يكون موجلا بمدة معلومة من أيام أو شهود
أو سنين ويجب في ذلك النفقة ، ويلحق فيه الأولاد بالآباء ظاهرا ويستحب فيه عند
العقد الإشهاد ، والاعلان ، وإذا ثبت لم ينفسخ إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع
الفرقة .
وأما نكاح المتعة : فهو نكاح ينعقد بأجل معين ومهر معلوم ، وبذلك : يبين من
النكاح المستدام ، فإن عين فيه المهر ولم يذكر فيه الأجل ، وإن سمي متعة لحق
بالأول ، وكان نكاحا دائما ، وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر كان فاسدا ، وإن لم
يذكر مهرا ولا أجلا كان باطلا أيضا ويشترك هو والنكاح المستدام في إلحاق الأولاد
بآبائهم ، وأما نكاح ملك اليمين فيختص بوطئ الإماء ممن يملكهن ، وأحكام جميع
ذلك نبين فيما بعد .
" باب ذكر الكفاة في النكاح "
" ومن يرغب في نكاحه ومن لا يرغب فيه والاستخارة فيه "
الأحرار من المؤمنين يتكافؤن في النكاح وإن تفاضلوا في النسب والشرف ،
كما يتكافؤون في الدماء وإن تفاضلوا في الشرف والأنساب ، فمن كان منهم عاقلا
قادرا على نفقات الزوجات بحسب الحاجة مستطيعا للنكاح مأمونا على النفس والمال
ليس بمرتكب للفجور والفواحش وليس به سفه من ( في خ ل ) رأي وإن كان حقيرا في
نسبه وطلب إلى غيره التزويج ورغب إليه فينبغي أن يزوجه فإن لم يفعل كان عاصيا
المهذب — صفحة 179
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص١٧٩