واحد ، أو حيان بأن يترك حتى ينام ، ثم ينبه أحدهما ، فإن انتبه أحدهما ، ولم ينتبه
الآخر ، ورث ميراث شخصين ، وإن انتبها جميعا ، ورث ميراث شخص واحد .
" باب احتصار حساب الفرائض "
الأصل في ذلك سهام الفرائض ، وقد ذكرنا فيما تقدم أنها ستة ، وهي : النصف
والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ، وبينا فيما تقدم من المستحق لهذه
السهام مفصلا ، فإذا أردنا أن نذكر حساب الفرائض فينبغي أن تبين مخرج كل سهم
منها ، لأنها كما قدمناه ، الأصل في ذلك ، فنقول : إن مخرج النصف من اثنين
ومخرج الربع من أربعة ، ومخرج الثمن من ثمانية ، ومخرج الثلثين والثلث من
ثلاثة ، ومخرج السدس من ستة .
فإن كان في الفريضة مع النصف ثلث أو سدس ، كان من ستة ، وإن اجتمع
معه ثمن أو ربع ، فهي من ثمانية ، فإن اجتمع ثلثان وثلث ، كان من ثلاثة ، فإن
كان فيها ربع وما يبقى ، أو ربع ونصف ، وما يبقى ، فهي من أربعة ، فإن كان
فيها ثمن وما يبقى أو ثمن ونصف وما يبقى . فهي من ثمانية ، وإن كان مع الربع
ثلث أو سدس ، فهي من اثني عشر ، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس ، كانت
من أربعة وعشرين ، وإذا أردت إخراج السهام وقسمتها صحاحا ، فانظر الفريضة .
فإن كان فيها فرض مسمى ، إذا خرجته لمستحقه ، كان الباقي وفقا لباقي
الوارث ، فاقسمه عليهم ، وليست هاهنا يحتاج إلى ضرب السهام بعضها في بعض
مثال ذلك : إنسان مات وخلف أباه وخمسة بنين فهذه من ستة ، لأن أقل عدد يخرج
منه سدس صحيح هو ستة ، للأب السدس من ذلك سهم واحد ، ويبقى خمسة أسهم
يقسم على البنين الخمسة ، لكل واحد منهم سهم ، ومثال آخر : امرأة ماتت وخلفت
زوجها وثلاثة بنين فهذه من أربعة ، لأن أقل عدد يخرج منه ربع صحيح ، هو أربعة
للزوج من ذلك الربع سهم ، ويبقى ثلاثة أسهم ، يقسم على البنين الثلاثة ، لكل
واحد منهم سهم .