للتي تزوجها أخيرا ، وثلاثة أرباع الثمن بين أربع نسوة اللاتي طلق واحدة منهن
ولم تتميز
فإن طلق رجل زوجته طلقة رجعية ، ومات ، ورثته ما دامت في العدة ، ويرثها
هو أيضا إذا ماتت وهي في العدة ، فإن كانت الطلقة بائنة ، لم يكن بينهما توارث ، وإذا
لم يدخل الرجل بزوجته وطلقها ، انقطعت العصمة بينهما ، ولم يكن بينهما أيضا
توارث ، وكذلك الحكم فيمن لم يبلغ المحيض ، ومثلها لا تحيض ، والآئسة من
المحيض ، وليس في سنها من تحيض .
فإن مات رجل قبل دخوله بزوجته ، ورثته كما ترثه المدخول بها ، وعليها
العدة على كمالها .
وإن زوج الصبيين أبواهما ، ومات واحد منهما قبل البلوغ ، ورثه الآخر ،
فإن عقد عليهما غير أبويهما ، لم يكن بينهما توارث إلا أن يبلغا ، ويرضيا بالعقد ،
فإن ماتت الصبية قبل البلوغ ، وكان الصبي قد بلغ ورضي بالعقد ، لم يرثها ، لأن
لها الخيار إذا بلغت ، وقد ماتت دون البلوغ وإن مات الصبي وكانت الصبية قد
بلغت ورضيت بالعقد ، ولم يكن الصبي بلغ ، فإنها لا ترثه . لأن له الخيار إذا بلغ
وقد مات دون البلوغ ، وإذا بلغ الصبي ورضي بالعقد ، ( 1 ) ولم يدفع إلى الصبية
منه إلى أن تبلغ ، فإذا بلغت ورضيت بالعقد ، وحلفت بالله تعالى أنه لم يدعها إلى
الرضا بالعقد ، الرغبة في ميراثه ، دفع ذلك إليها ، وكذلك الحكم في الصبي سواء .
والمرأة إذا لم يكن لها ولد من زوجها ، ومات عنها ، لم يورث من الأرضين ،
هامش
( 1 ) في العبارة سقط وصوابها " وإذا بلغ الصبي ورضي بالعقد ولم تبلغ الصبية
ومات الصبي عزل ميراث الصبية منه ولم يدفع إليها إلى أن تبلغ " أو نحو هذه العبارة
كما في النهاية والمبسوط وهامش نسخة ( ب ) وهو المستفاد من صحيح الحذاء الذي
هو المستند لهذا الحكم .