والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك جده وجدته من قبل أبيه ، وجده أو جدته من قبل أمه ، كان للجد
والجدة من قبل أبيه ، الثلثان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي للجد
أو الجدة من قبل الأم .
فإن ترك جده أو جدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه ، كان للجد
أو الجدة من قبل الأب الثلثان ، وللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما نصفين ،
وجد أبي الميت وجدته وجد أم الميت وجدتها يتقاسمون الميراث ، كما
يتقاسمه جد الميت وجدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه إذا لم يكن هناك
جد الميت ولا جدته من قبل أبيه أو أمه .
فإن اجتمع جد أبي الميت وجدته من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه ،
وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها ، وجدها وجدتها من قبل أمها ، كان لأجداد
الأب الثلثان ، فيكون ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل أبيه ، للذكر مثل حظ الأنثيين
والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين ، للجد والجدة من قبل أمه ، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
والثلث الباقي من أصل المال للجدين والجدتين من قبل الأم ، النصف منه وهو السدس
من أصل المال للجد والجدة من قبل أبيها ، بينهما بالسوية ، والباقي للجد والجدة من
قبل الأم ، بينهما بالسوية أيضا .
والجد من قبل الأب يقاسم الأخوة من الأب والأم ، والأخوات منهما ، ويكون
مثل واحد منهم ، ويستحق مثل ما يستحقه الأخ منهم إن كان واحدا قاسمه المال نصفين ،
المهذب — صفحة 143
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص١٤٣