ويبقى الثلثان ، يكون لأولاد الأخ من قبل الأب والأم الثلثان ( 1 ) ، للذكر مثل حظ
الأنثيين ، والثلث والباقي وهو ثلث الثلثين لأولاد الأخت من جهة الأب والأم ، للذكر
أيضا مثل حظ الأنثيين وسهم الزوج والزوجة ثابت مع من ذكرناه على كل حال .
" باب ميراث الأزواج والزوجات " .
قد مضى القول في سهام الفرائض بأن للزوج ، النصف مع عدم الولد أو ولد
الولد ، والربع مع وجود الولد أو ولد الولد ، وللزوجة الربع مع عدم الولد
وولد الولد ، والثمن مع وجود الولد وولد الولد ، ولا ينقص الزوج شيئا من النصف
أو الربع ولا يزاد على ذلك ، وكذلك الزوجة لا تنقص من الربع ، أو الثمن ، ولا
تزاد على ذلك ، فإن كانت الزوجة أكثر من واحدة ، بأن تكون زوجتين ، أو ثلاثا ،
أو أربعا ، فإن الثمن ينقسم عليهن ، فإن كان للرجل أربع نسوة ، فطلق منهن واحدة
وتزوج أخرى ، ثم مات ولم تتميز المطلقة من غيرها من الزوجات ، جعل ربع الثمن
هامش
( 1 ) يعني من الثلثين .