فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات ، كان للأخت من الأم السدس ، والباقي
للأخت من قبل الأب والأم ، وسقط الأخت للأب ، فإن حصل في هذه الفريضة
زوج أو زوجة ، كان له النصف إن كان زوجا ، أو الربع إن كانت زوجة ،
والسدس للأخت من قبل الأم والباقي للأخت من قبل الأب والأم ، ولا شئ للأخت
من قبل الأب .
" باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات " .
أولاد الإخوة والأخوات لا يرث أحد معهم من أولادهم ، ولا أولاد أولادهم ،
ولا غيرهم ، إلا الجد والجدة على ما يأتي بيانه ، والزوج والزوجة وأولاد الأخوة
يقومون مقام آبائهم ، ذكورا كانوا أو إناثا ، واحدا كان أو أكثر ، إذا لم يكن هناك
إخوة ولا أخوات .
فإن خلف الميت أولاد أخ لأب ولم يترك غيرهم ، كان المال لهم للذكر مثل
حظ الأنثيين .
فإن خلف أولاد أخ لأب وأم ، وأولاد أخ لأب ، كان المال لأولاد الأخ من
جهة الأب والأم ، دون الأولاد للأخ من جهة الأب .
فإن خلف أولاد أخت لأب وأم ، وأولاد أخت لأب ، ( 1 ) ولم يترك غيرهم ،
كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن خلف أولاد أخ أو أخت لأم ، ولم يترك غيرهم ، كان المال بينهم للذكر
مثل حظ الأنثى بالسوية .
هامش
( 1 ) فيه سقط فإن المال في هذا الفرض لأولاد الأخت للأب والأم إذ من المعلوم
إن نفس الأختين كذلك كما تقدم وإن أولادهما يقومون مقامهما بالنص والإجماع
فصواب العبارة هكذا : " كان المال لأولاد الأخت للأب والأم دون أولاد الأخت للأب
فإن خلف أولاد أخت لأب ولم يترك غيرهم كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين "
كما في النهاية وفي هامش نسخة ( ب ) نحو ذلك ثم إن المراد بكون المال لأولاد الأخت
هنا أن لهم النصف بالتسمية والباقي بالرد كنفس الأخت .