نصفين ، فأن ترك ثلاثة أخوة ، أو أكثر لأب وأم ، أو لأب ، ولم يترك غيرهم ، كان
المال بينهم بالسوية .
فأن ترك أخوة وأخوات لأب وأم ، أو لأب ، ولم يخلف غيرهم ، كان المال
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك أخوين أحدهما لأب وأم ، والآخر لأب ، كان المال للأخ من جهة الأب
والأم ولا شئ للأخ من جهة الأب .
فإن ترك أخا لأب وأم ، وإخوة وأخوات من أب ، كان المال للأخ من جهة
الأب والأم ، ولا شئ للإخوة والأخوات من جهة الأب .
فإن ترك أختا لأب وأم ، وأختا لأب ، أو أختين له ، أو أكثر منهما ، أو أختا لأب ( 1 )
وإخوة له ، كان المال للأخت من قبل الأب والأم ، دون الإخوة والأخوات من قبل
الأب ، النصف لها بالتسمية ، والباقي بالرد .
وكذلك إن كانت أختين ( 2 ) مع الإخوة والأخوات من جهة الأب .
فإن ترك أخا لأمه ، ولم يترك غيره ، وكان المال كله له ، السدس بالتسمية ،
والباقي بالرد .
فإن ترك أخوين لأمه ، أو أكثر منهما ، ولم يترك غيرهما ، كان المال لهما ،
الثلث بالتسمية ، والباقي بالرد .
فإن خلف إخوة وأخوات من جهة الأم ، كان المال لهم ، الثلث بالتسمية ،
والباقي بالرد ، الذكر منهم والأنثى فيه سواء .
فإن ترك أخا من جهة الأخ والأم ، وأخا من جهة الأم ، كان للأخ من جهة الأم
السدس ، والباقي للأخ من الأب والأم .
فإن ترك إخوة من قبل الأب والأم . وإخوة من قبل الأم ، كان للإخوة من قبل
الأم الثلث ، والباقي للإخوة من قبل الأب والأم .
هامش
( 1 ) الصواب " أو أخا لأب أو أخوة له " .
( 2 ) أي لأب وأم لكن هنا كان لهما الثلثان بالتسمية والباقي بالرد .