فإن فعل ذلك وعطب منها شئ كان على ضمانه ، وإن كان بأمر صاحبها لم يكن عليه
ضمان .
وإذا نه ( 1 ) من الغنم رأس ، وخاف الراعي إن تبعه ليرده ضاع الباقي ،
كان عليه البينة بذلك ، فإن لم يكن له بينة ، كان عليه الضمان .
فإن استأجر من يجيئ بالواحد الذي نه من الغنم ، لم يلزم صاحبها من ذلك
شئ به ، وكان الراعي بذلك متطوعا .
" الاستيجار للرضاع "
وإذا استأجر إنسان ظئرا لترضع له طفلا سنتين بأجر معلوم كان جائزا ويكون
طعامها وكسوتها على نفسها ، وإن شرطت طعامها وكسوتها ودراهم عند فطام الصبي
كان جائزا ، وإذا استأجرها بما ذكرناه لم يجز لها أن تواجر نفسها لرضاع صبي غير
هذا ، ولا تسقي من لبنها إلا له ، أو لولدها .
وإذا شرط المستأجر عليها أن ترضع الصبي في منزله لزمها ذلك ، وإن شرط
رضاعه في منزلها جاز ذلك ، ولا يجوز لها أن ترضعه من غير لبنها على حال إلا أن ينقص
لبنها فتدفعه بأمر أهله إلى خادمها ، أو تستأجر له ظئرا أخرى فيكون ذلك جائزا .
وإذا وقع الصبي فمات ، أو ضاع من يدها ، أو سرق شئ من حليه أو ثيابه بغير
تفريط منها ، لم تضمنه ، وإن كان بتفريط منها ، كان عليها الضمان .
وإذا شرط عليها رضاع الطفل فقط لم يلزمها غيره ، وإن شرط عليها مع ذلك
تمريخه ( 2 ) وغسل ثيابه وما جرى مجرى ذلك ، كان عليها القيام بذلك ، ولا يجوز
لأهل الطفل إخراج الظئر قبل الأجل إلا لعذر مثل أن يكون الطفل لا يقبل لبنها ، أو تحمل
فيخافوا عليه من ذلك أو تكون فاجرة أو سارقة أو ما أشبه ذلك ولا يجوز لها أيضا أن
تخرج من عندهم إلا لعذر ، مثل أن يكون زوجها لم يرض بالإجارة ، أو يكون أهل
هامش
( 1 ) أي نفر وذهب
( 2 ) أي تدهينه