" باب بيع الثمار "
بيع الثمرة على ضربين ، إما أن يكون بيعا لسنة واحدة ، أو سنتين فصاعدا ،
فإن كان لسنة واحدة فهو على ثلاثة أضرب ، إما أن يكون لما بدا صلاحه ، أو لما
بدا صلاح بعضه ، أو لما لم يبد صلاح شئ منه جملة ، فإن كان لما بدا ( 1 ) بعضه
أيضا كان البيع صحيحا ، وإن كان لما لم يبد صلاح شئ منه جملة فإما أن يكون
المبيع يضم مع الثمرة غيرها من الخضر من تلك الأرض أو غيرها ، أو لا يكون يضم
مع ذلك شئ فإن كان يضم معها غيرها كان البيع صحيحا فإن كان لم يضم
مع ذلك شيئا كان البيع فاسدا .
وإن كان البيع لسنتين أو أكثر فهو على ثلاثة أضرب إما أن يكون بدا صلاح
ذلك ، أو بدا صلاح بعضه ، أو لم يبد صلاح شئ منه وعلى الثلاثة الأضرب يكون
البيع صحيحا . بخلاف البيع في السنة الواحدة لأنها إن خاست ( 2 ) في سنة زكت
في الأخرى على الأكثر في مجرى العادة .
وحد بدو صلاح الثمرة في النخل احمرار ( 3 ) البسر ، أو تغيره وفي الفاكهة انعقادها
بعد شموط ( 4 ) وردها عنه .
هامش
( 1 ) الظاهر أن في العبارة سقطا والصحيح " صلاح جميعه كان البيع صحيحا ،
وكذا إذا كان لما بدا صلاح " .
( 2 ) خاست : أي فسدت وتغيرت .
( 3 ) في نسخة " اصفرار " .
( 4 ) شمط الشجر : انتثر ورقه : وفي نسخة " سقوط " بدل " شمول "