لم يكونوا عالمين كانت الإعادة على الإمام وحده ، أو يصلي اثنان يعتقد كل واحد
منهما إنه مأموم والآخر له إمام ، لأنه متى اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر كانت
صلاتهما صحيحة .
أو يصلي وعلى جسده نجاسة وهو عالم بها ، وكذلك إن لم يتقدم العلم بها
ثم علم والوقت باق ، وإن كان الوقت قد خرج لم يكن عليه إعادة .
أو ترك القراءة متعمدا ، أو يقتدي بمن لا يجوز الاقتداء به وهو عالم بذلك ،
أو يسجد على شئ نجس مع تقدم العلم به أو يصلي في ثوب أو مكان مغصوب
مختارا مع تقدم علمه بذلك ، أو لا يمس الأرض بجبهته في السجود .
أو يتعمد الجمع بين صورتين بعد الحمد ، أو يتعمد التسليم قبل الفراغ من
الصلاة ، أو يصلي عريانا ، وهو متمكن مما يستر به أو يقهقه ، أو يبكي على هلاك
أحد ، أو مصيبة ، لأنه إن بكى من خشية الله تعالى لم يكن عليه إعادة أو يعبث بلحيته ( 1 )
أو ثوبه من غير ضرورة ، أو يحدث ما ينقض الطهارة متعمدا .
أو يتعمد ترك الشهادتين أو الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله في التشهدين أو في
واحد منهما ، أو يتعمد الإتمام في السفر النبي يجب عليه التقصير مع علمه بأن ذلك
لا يجوز ، أو يتم ساهيا في السفر ويذكر ذلك والوقت باق ، لأنه إن ذكر ذلك بعد
خروج الوقت لم يلزمه إعادة .
أو يأتم بقاعد وهو ممن تجب عليه الصلاة قائما ، أو يأتم بمن بينه وبينه
حائط أو ما أشبه ذلك ، أو يكون مكان الإمام أرفع من مكانه بما يعلم تفاوته ولم تجر
العادة بمثله .
أو يكون في محمل ( 2 ) أو ما أشبهه ومعه امرأة فيصليان جميعا في حالة واحدة
أو يصلي وهو متيمم قبل تضيق الوقت ، أو يصلي متيمما وهو متمكن من استعمال الماء
أو يصلي وقد تطهر بما لا تجوز الطهارة به ، أو تكون امرأة حرة فتصلي مكشوفة
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " بجسده " بدل " بلحيته " .
( 2 ) في بعض النسخ " محل " بدل " محمل "