تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان بالشروط الآتية ، واختلفوا في حرمته وكراهته ، فعن التقي والقاضي والحلي والعلامة في المنتهي : الحرمة ، وهو المحكي عن ظاهر الدروس وحواشي المحقق الثاني وعن الشيخ وابن زهرة : لا يجوز وأول في المختلف عبارة الشيخ بالكراهة وهي - أي الكراهة - مذهب الأكثر ، بل عن إيضاح النافع : أن الشيخ ادعي الاجماع على عدم التحريم وعن نهاية الاحكام : تلقي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا ، وليس حراما إجماعا " ومستند التحريم ظواهر الاخبار : منها : ما عن منهال القصاب ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تلق ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهي عن التلقي قلت : وما حد التلقي ؟ قال : ما دون غدوة أو روحة ، قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال : أربعة فراسخ قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلق وفي خبر عروة : لا يتلقي أحدكم تجارة خارجا من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض . ( 1 )
شرح
( 1 ) الإيرواني : قوله : ( الغدوة والروحة ) ويقال لها الغدوة باعتبار انها مسيرة نصف النهار من الصبح إلى الزوال ، وروحة باعتبار انها مسيرة ما بين الزوال إلى ي سقوط الشمس ومجموع مسيرة بياض يوم ثمانية فراسخ حد التقصير . ( ص 215 )