تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
أن يستظهر هذا الوجه من عبارة الفخر - المتقدمة - حيث فرع استثناء المجهول من المبيع على جواز الاندار ، إذ على الوجه الأول يكون استثناء المجهول متفرعا على جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهول ، لا على جواز إندار مقدار معين ، إذ الاندار حينئذ لتعيين الثمن ، فتأمل ( 4 )
شرح
أمر مجهول من المبيع ، بل حيث إن المجموع موزون بوزن معلوم - والبيع متعلق بالمظروف فقط مع جهالة وزن ظرفه - كان استثناء بعض الموزون بتخصيص البيع بالمظروف أجنبيا عن جواز الانذار ، فيكون استثناء المجهول متفرعا على جواز بيع المظروف فقط مع جهالة وزن ظرفه ، لا على جواز الاندار بعده . نعم حيث إن الاندار بناء على التحرير الأول من لوازم البيع الخاص أمكن أن يلاحظ الاندار بعده من قبيل الاستثناء ليصح تفريع الاستثناء على جواز الاندار ، ولعله لهذا أمر بالتأمل . ( ج 3 ص 403 ) ( 4 ) الإيرواني : قوله : ( فتأمل ) إشارة إلى ي عدم دلالة كلام الفخر على المقصود بوجه بعد وضوح ان موضوع الاندار ولو لأجل تعيين الثمن انما يتحقق فيما إذا جاز بيع المظروف بلا ظرفه المجهول وزنه الذي هو المراد من استثناء المجهول اما إذا لم يجز فالبيع باطل لا تصل النوبة إلى التكلم في الاندار ولم يزد الفخر في كلامه على أنه حكم بجواز الاندار بما يحتمل الزيادة والنقيصة متفرعا على جواز بيع المجهول في المقام على خلاف باقي المقامات دون العكس الذي نسب اليه المصنف أعني تفريع جواز بيع المجهول على ي جواز الاندار . ثم لا يخفى عليك ما فيما ذكره المصنف بقوله : ( إذ على الوجه الأول يكون استثناء المجهول متفرعا على ي جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهول ) وكيف يتفرع جواز استثناء الجهول في المقام وهو الظرف على ي جواز بيع المظروف بدون الظرف ! وهل هو الا هو . واما استثناء المجهول في غير المقام فواضح أيضا انه لا يتفرع على ي جواز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول .