تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وفي الصحيح إلى ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل اشتري من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ قال : لا بأس ، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف وموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير ، وهو لا يدري لعله لا يكون شئ من هذا أبدا أو يكون ، أيشتريه ؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به ؟ قال عليه السلام : إذا علمت من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به وظاهر الأخيرين ج كموثقة سماعة ج أن الضميمة المعلومة إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع ، لا من حيث جهالته ، فإن ما في السكرجة غير معلوم بالوزن والكيل ، وكذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي ( 6 )
شرح
نعم لو كان المراد من الانقطاع الانفصال من الضرع كان المراد من قوله : ( أو شئ منه ) انفصال بعضه فيباع مع ما في الضرع لكن مع ذلك لا يدل على اعتبار الضميمة لان الجزء السابق وهو بيع جميعه مع الانفصال غير خارج عن بيع المجهول لان مفروض السؤال عدم معرفة الكيل ومع ذلك رخص عليه السلام في البيع ولم يعتبر الضميمة والعجب ! ان المصنف حمل الفقرة الأولى على معنى النفاد والثانية على معنى حلب شئ من اللبن وضمه إلى ما في الضرع انظر كيف فكك بين الفقرتين وحملها على ي معينين لا تقابل بينهما أصلا ولعله لاجمال الرواية أو ظهورها في جواز بيع المجهول من دون ضم معلوم اليه لم يتعرض المصنف عند الجواب عن الروايات للجواب عن هذه . ( ص 211 ) ( 6 ) الإيرواني : الروايات الثلاث صريحة في جهل الحصول من غير حاجة إلى الاستدلال عليه بجهالة الضميمة فيها