شرح
فقال المراد بثمنه قيمته ، فان اطلاق اسم الثمن على القيمة واقع في كلامهم وقال غيره بأن الثمن
متعين في مقام الأرش ، فالفرق بين الجناية المستوعبة والغير المستوعبة - مع صحة البيع على أي
حال - أن أرش الجناية المستوعبة نفس الثمن ، وأرش الجناية الغير المستوعبة قدر ما يوازنه من
الثمن ، وتعين نفس الثمن للغرامة معني ، وانفساخ المعاملة واسترداد الثمن معني آخر ، ولذا ذكر
العلامة في موضع آخر أنه يرجع إلى الثمن في صورتين ، في صورة الفسخ وفي صورة الامضاء مع
استيعاب الجناية للقيمة .
وبالجملة : ليس الغرض تصحيح تعين الثمن لكونه غرامة ومصداقا للأرش ، فإن له محلا آخر ،
بل الغرض أن اختلاف الجماعة في فهم عبارة العلامة وما ذكروه في مقام التوجيه أجنبي عن
اشكال المصنف رحمه الله بالكلية . ( ج 3 ص 387 )