تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وحيث إن خروجه عن المالية لامر سابق على العقد كان مضمونا على البائع ، وتدارك هذا العيب - أعني فوات المالية - لا يكون الا بدفع تمام الثمن لكن سيجئ ما فيه من مخالفة القواعد والفتاوي ( 6 ) وفيه : وضوح كون ماليته عرفا وشرعا من حيث الظاهر ، وأما إذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعية من أول الأمر ( 7 ) ، مع أنه لو كان مالا واقعا فالعيب حادث في ملك المشتري ( 8 ) ، فإن العلم مخرج له عن المالية ، لا كاشف ، فليس هذا عيبا مجهولا ،
شرح
ثم لو سلم استناده إلى فساد المبيع لم يكن دليل على كونه في ضمان البايع والكبرى فان الذي في ضمان البايع تلف المبيع قبل قبضه أو ظهور العيب فيه دون كل ما هو مستند إلى امر سابق على العقد . ( ص 210 ) ( 6 ) الآخوند : وذلك لعله لأجل ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ، وكان هذا وجه لزوم تدارك فوات المالية بتمام الثمن ، لكنه خلاف ظاهر ما فرع عليه بقوله : ( فيكون الأرش ها هنا بتمام الثمن ) فافهم . ( ص 133 ) ( 7 ) الآخوند : لا وجه لهذا الحكم فإنه خلف حيث إن الفرض انما يكون فيما إذا كان مالا واقعا ، وبالكسر ونحوه سقط عن المالية ، فلا تغفل . ( ص 133 ) ( 8 ) الآخوند : نعم لكنه لعيب سابق مجهول ، فيكون مضمونا على البايع بناء على أن ثبوته واقعا موجب للخيار ، لا ظهوره ، وإلا فلا يكون في زمن الخيار ، بل قبله ، فتدبر في أطراف كلامه ، زيد في علو مقامه ، فإنه لا يخلو عن اغتشاش . ( ص 133 ) الإيرواني : ان كان المقصود من العبارة منع الرجوع على البايع بالمرة كما هو الظاهر فهو باطل فان مقدارا من المالية ذهب بفساد المبيع واقعا فهو مستحق لاسترجاع نسبة هذا المقدار من الثمن
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 246 | الشيخ صادق الطهوري